بيان الإيكاو بشأن سيادة الدول على مجالها الجوي وتقييمات السلامة
تسلّم المادة 1 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 4491 بأن لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على المجال الجوي الذي يعلو أراضيها.
وتتضمن الاتفاقية أحكاماً تلتزم بها الدول في تنظيم وإدارة ومراقبة استخدام مجالها الجوي، بما في ذلك ما تتخذه من قرارات لتحديد الطرق الجوية وتقييد الطيران أو فرض حظر موحّد على التحليق فوق مناطق معينة من أراضيها وتقرير نطاق خدمات الملاحة الجوية التي سيتم توفيرها لعمليات الطيران المدني الدولي والظروف التي يتم ذلك في ظلها.
ووفقاً لأحكام الملحق الحادي عشر بالاتفاقية، تلتزم الدول بضمان إخضاع سلامة وأمن المجال الجوي للتقييم المستمر. وتتحمل الدول مسؤولية توفير خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي المعني، مع الحرص على مواصلة التعاون الوثيق مع السلطات المختصة فيما يتعلق بالأنشطة التي تشكل خطراً على الطيران المدني. وبموجب الاتفاقية وملاحقها، تلتزم الدولة بتوفير معلومات الطيران بدقة ودون إبطاء للمشغلين وللجهات التنظيمية، بما في ذلك المعلومات اللازمة عن حالة الهيئات والمرافق والمخاطر المحتملة على السلامة والأمن. وتقع على عاتق الجهات المختصة مسؤولية اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري تسيير طائرة مدنية فوق مناطق جغرافية بعينها أم لا. وعلى وجه التحديد، يمكن لأي دولة أن تصدر معلومات إلى مشغليها بشأن المخاطر التي تحدق بالرحلات الجوية فوق أي منطقة أو بالقرب منها، ويشمل ذلك المناطق الواقعة في دولة أخرى.