تسوية النزاعات بموجب الفصل الثامن عشر من اتفاقية الطيران المدني الدولي
يُكلَّف المجلس، بموجب أحكام الفصل الثامن عشر من "اتفاقية الطيران المدني الدولي" (اتفاقية شيكاغو)، بوظائف تسوية النزاعات حال نشوء أي خلاف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة، إن تعذّر فضّ هذا الخلاف عن طريق التفاوض. وترِد فيما يلي أحكام الفصل الثامن عشر من اتفاقية شيكاغو.
المادة 84 – فض النزاعات
إذا نشأ نزاع بين دولتين متعاقدتين أو أكثر على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ملاحقها ولم يمكن فضه عن طريق التفاوض، يبت فيه المجلس بناء على طلب أي دولة طرف في النزاع. ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يصوّت عند بحث المجلس لنزاع يكون هو طرفاً فيه. ومع مراعاة أحكام المادة الخامسة والثمانين، يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستأنف قرار المجلس أمام محكمة تحكيم خاصة يتفق عليها مع الأطراف الآخرين في النزاع أو أمام محكمة العدل الدولية الدائمة. ويخطر المجلس بأي استئناف من هذا القبيل خلال ستين يوماً من تسلم الإخطار بقرار المجلس.
المادة 85- إجراءات التحكيم
إذا لم تقبل الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، وذلك في نزاع لا يزال قرار المجلس فيه محل استئناف، ولم تتمكن الدول المتعاقدة الأطراف في هذا النزاع من اختيار محكمة تحكيم، فتختار كل دولة متعاقدة طرف في النزاع محكّماً ويعين هؤلاء المحكّمون رئيساً لهم.
فإذا لم تُعين أي من الدول المتعاقدة الأطراف في النزاع محكّماً خلال الشهور الثلاثة التالية لتاريخ الاستئناف، يُعين رئيس المجلس محكّماً باسم تلك الدولة يتم اختياره من قائمة يحتفظ بها المجلس بالأشخاص المؤهلين والمستعدين. فإذا لم تعين أي من الدول المتعاقدة الأطراف في النزاع محكّماً خلال الشهور الثلاثة التالية لتاريخ الاستئناف، يعين رئيس المجلس محكّماً باسم تلك الدولة يتم اختياره من قائمة يحتفظ بها المجلس بالأشخاص المؤهلين والموجودين من أجل الاستعانة بهم. وإذا لم يتفق المحكّمون على رئيس لهم خلال ثلاثين يوماً، يعين رئيس المجلس هذا الرئيس من القائمة المشار إليها آنفاً. وعندئذ يشكل المحكّمون ورئيسهم محكمة تحكيم. وتتولى أي محكمة تحكيم منشأة طبقاً لأحكام هذه المادة أو المادة السابقة وضع إجراءاتها وإصدار قراراتها بأغلبية الأصوات، على أنه يجوز للمجلس البت في المسائل الإجرائية في حالة حدوث أي تأخير يرى المجلس أنه كبير.
المادة 86- الاستئنـافات
كل قرار يصدره المجلس بشأن ما إذا كان تشغيل مؤسسة للنقل الجوي الدولي متوافقاً مع أحكام هذه الاتفاقية يظل نافذاً، إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك، ما لم ينقض القرار في الاستئناف. وإذا استؤنفت قرارات المجلس بشأن أي مسألة أخرى، يوقف تنفيذ هذه القرارات إلى حين البت في الاستئناف. وتكون أحكام محكمة العدل الدولية الدائمة ومحكمة التحكيم نهائية وملزمة.
المادة 87 - الجزاء بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المخالفة للدولة المخالفة
تتعهد كل دولة متعاقدة بألا ترخص بالطيران فوق إقليمها لأي مؤسسة نقل جوى تابعة لدولة متعاقدة إذا كان المجلس قد قرر أن هذه المؤسسة لا تنفذ القرار النهائي الذي اتخذ طبقاً لأحكام المادة السابقة.
المادة 88 - الجزاء بالنسبة للدولة المخالفة
توقف الجمعية العمومية حق التصويت فيها وفي المجلس لأي دولة متعاقدة لا تنفذ أحكام هذا الفصل.